صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 19ماي 2022، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في التصريح الصحفي الذي أعقب المجلس الحكومي، إن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف بايتاس، إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011. وكذا تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.
ويمنح هذا المشروع للموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
كما تستفيد الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة.
ويقضي المشروع أيضا باستفادة الموظفة التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.